العلامة الحلي

44

نهاية الوصول الى علم الأصول

ولكنّهم استثنوا صورة أخرى ، ربّما تسمّى بالشكّ في المحصّل تارة ، والشكّ بالسقوط ثانيا ، ومورده ما إذا كان المكلّف به أمرا بسيطا لا كثرة فيه ، ولكن محقّقه ومحصّله في الخارج كان كثيرا ذا أجزاء ، فشككنا في جزئيّة شيء لمحصّله وعدمه . مثلا لو قلنا بأنّ الطهور في قوله : « لا صلاة إلّا بطهور » اسم للطهارة النفسانية الحاصلة للنفس الإنسانية ، لا للغسلات والمسحات ، ولكن نشكّ في جزئيّة شيء كالمضمضة والاستنشاق وعدمه للمحصّل ، فيحكم هنا بالاشتغال ولزوم ضمّ الاستنشاق أو المضمضة إلى الوضوء . وذلك لأنّ المحصّل وإن كان مركّبا ذا أجزاء منحلا إلى ما علم وجوبه كالغسلات والمسحات ، وإلى ما شكّ في وجوبه ، كالمضمضة والاستنشاق ، وهو في حدّ نفسه قابل لإجراء البراءة عن وجوده . ولكن بما أنّ تعلّق الوجوب بالطهور بمعنى الطهارة النفسانيّة وهو أمر بسيط لا يتجزأ ولا يتكثّر ، فلا تقع مجرى للبراءة ، بل العقل يبعث المكلّف إلى تحصيلها بالقطع والجزم ، لأنّ الاشتغال اليقيني بهذا الأمر البسيط ، يقتضي البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل البراءة القطعيّة إلّا بضمّ الاستنشاق والمضمضة إلى سائر الواجبات والإتيان بهما رجاء واحتمالا . 14 . تقدّم الأصل السببي على المسببي : كثيرا ما يتصوّر أنّ أحد الأصلين معارض للأصل الآخر ، وهذا صحيح إذا كان الأصلان في درجة ورتبة واحدة ، وأمّا إذا كان أحد الأصلين متقدّما رتبة